Call us now:
قاعدة 925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
يجب أن يكون المدعى عليه آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة.
جنحة أساس 1625 قرار 1582 تاريخ 10/10/1979
قاعدة 925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1056