قاعدة 926 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 189
إن المشترع اشترط في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة. ومن ثم فلا يكفي القول بقيام فضالة في التقاضي إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.
نقض مدني مصري في 19 يونيه سنة 1963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 ص 829 رقم 117
قاعدة 926 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1541