Call us now:
قاعدة 926 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
الشرع الحنيف جعل الأم أولى من الجميع بحضانة الصغير وضمه ما دامت قادرة على القيام برعايته والعناية به. ولا يمكن العدول عنه إلا بمسوغ معقول يدل على عجز الأم وهذه النقطة من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 16 تاريخ 24/3/1983
قاعدة 926 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559