Call us now:
قاعدة 926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا تغيب الحدث عن المحكمة فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمة من الحضور.
أحداث 235 قرا ر230 تاريخ 31/3/1979
قاعدة 926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1056