تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

قاعدة 927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

إن أداء الشريك في العقار المستبدل بدل الاستبدال عن حصة شريكه الشائعة أثناء دفعه البدل عن حصته هو لا يتعدى حدود الفضالة.

نقض مدني سوري 515 تاريخ 28/2/957 مجلة القانون ص 341/1957
قاعدة 927 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1544