قاعدة 927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190
إن أداء الشريك في العقار المستبدل بدل الاستبدال عن حصة شريكه الشائعة أثناء دفعه البدل عن حصته هو لا يتعدى حدود الفضالة.
نقض مدني سوري 515 تاريخ 28/2/957 مجلة القانون ص 341/1957
قاعدة 927 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1544