قاعدة 927 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

قاعدة 927 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية.

نقض سوري – جناية 1083 قرار1023 تاريخ 31/8/1980
قاعدة 927 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639