قاعدة 928 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 191
إن الإقرار بقصد الفضالة يرتب عليه جميع اثار الوكالة على ما تقضي به المادة 190 من القانون المدني التي قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في عهد القانون المدني الملغى.
نقض مدني مصري في 28 فبراير 1957 مجموعة أحكام النقض السنة 8 ص 176 رقم 22
قاعدة 928 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1550