قاعدة 929 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 191
لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملا من أعمال الفضولي، إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم رب العمل.
نقض مصري 5/4/962 مجموعة أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 13 ص 414
قاعدة 929 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1550