Call us now:
قاعدة 929 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 929 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640