قاعدة 93 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 447

قاعدة 93 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 447

عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لاقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل … ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً و يخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.

نقض رقم 2296 أساس 6366 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص 814 لعام 1991
قاعدة 93 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 283