Call us now:
قاعدة 93 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
ـ1 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وللمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك متى أثبت الخطأ في جانب كل منهم.
ـ2 يشترط في فعل الغير الموجب للمسؤولية أن يكون خطأً وله شأن في أحداث الضرر.
ـ3 إن طاعة المصرف للجنة الأمر العرفي رغم صدور قرار بانعدام الأمر العرفي يعتبر تعدٍ تترتب عليه مسؤولية المصرف.
نقض مدني سوري449 أساس1074 تاريخ 18/3/1982
قاعدة 93 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151