قاعدة 93 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 9

قاعدة 93 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 9

ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون من رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وان إعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الأخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزا على حدود وظائفهم.
ـ إن القانون وضع أصولا خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالإشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.
ـ إن قيام رجل الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الأخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 ق. ع.

جنحة عسكرية 1783/982 قرار 1928 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 93 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 98