قاعدة 930 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 191
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. ولا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.
مجموعة احمد سمير ابو شادي قاعدة رقم 1900 صفحة 1143
قاعدة 930 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1551