Call us now:
قاعدة 930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا لم ينص محضر الجلسة التي يصدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوبا بالبطلان.
جنحة عسكرية 1621 قرار 1618 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1058