تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 931 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 931 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 196

يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وان يرجع عليه. كان يدفن قريبا له وينفق على ذلك.

نقض مدني سوري 442 أساس 545 تاريخ 31/8/967 مجلة المحامون ص 418/967
قاعدة 931 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1571