قاعدة 932 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 196
متى توافرت شروط الفضالة كان للفضولي بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصروفات التي صرفها والخسارات التي خسرها. والتزام رب العمل في هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثراء على حساب الغير إذ هو قد افاد من عمل الفضولي ولا يتوقف الالتزام على ارادة رب العمل.
نقض مدني مصري 12 فبراير 1953 مجموعة أحكام النقض السنة الرابعة رقم 69 ص 476
قاعدة 932 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1571