Call us now:
قاعدة 932 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ السن المحددة بالمادة 146 بعد التعديل. للعم سلطة الولاية على النفس ومنها ضم الولد إليه وفق ما نصت عليه المادة 160 و 177 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 95 قرار 43 تاريخ 26/1/1954
قاعدة 932 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560