قاعدة 933 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن دعوى الفضالة تجعل للفضولي الحق في أن يسترد المصروفات النافعة، ما دامت هذه المصروفات كانت نافعة وقت انفاقها، حتى ولو كان النفع الذي كان ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد تحققه.
َ12 اغسطس 1925 محكمة المنصورة الجزئية
قاعدة 933 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1572