قاعدة 933 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 933 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

بلوغ الولد الخامسة عشر من عمره لا يجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 305 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 933 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560