تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 934 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 198

قاعدة 934 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 198

في حالة تطبيق حكم التقادم العام الذي تحسب مدته من وقت نشوء الحق، يسري هذا التقادم بالنسبة إلى حق الفضولي في المطالبة بالمصروفات التي صرفها والخسارات التي خسرها من وقت قيام الفضولي بالعمل الذي تدخل به في شؤون رب العمل لخدمته. وبصرف النظر عن الوقت الذي اقر فيه رب العمل تدخل الفضولي.

نقض مدني مصري 12 فبراير 1953 ـ مجلة المحاماة ـ السنة 34 ص 1515 بند 679، و مجموعة أحكام النقض السنة 4 ص 476 بند 69
قاعدة 934 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1577