قاعدة 935 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 199
إن مسؤولية الإدارة عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمال مادية. ومن ثم فان مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
نقض مدني مصري في 11 ابريل 1963 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 14 ص 520 بند 74
قاعدة 935 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1581