قاعدة 935 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 935 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.

نقض سوري – جنحة 1317 قرار1858 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 935 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 643