قاعدة 936 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 200
يشترط لقيام الالتزام الطبيعي مقام السبب في الالتزام المدني أن يستجيب المستقرض إلى انشاء التزام مدني محل الطبيعي.
نقض سوري 149 تاريخ 4/5/964 ـ مجلة القانون ـ ص 598/964
قاعدة 936 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1588