Call us now:
قاعدة 936 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة عسكرية72 قرار36 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 936 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644