قاعدة 936 مكرر ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكون مخالفا للنظام العام. ولما كان التقادم في المسائل الجزائية من النظام العام فانه إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه أي التزام طبيعي واذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة الوفاء لدين طبيعي لا يصح استرداده فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
نقض مصري جلسة 24/3/1955 مجموعة المكتب الفني السنة 6 مدني ص 861
قاعدة 936 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1593