قاعدة 937 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 937 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.

نقض سوري – جنحة عسكرية1551 قرار1538 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 937 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644