قاعدة 938 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 203
إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنيه بأنه استوفى دينه. وكان الثابت والمعترف به من المفلس أن الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر فليس في هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لان سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذي لم ينازع المفلس في صحته ولا في مشروعية سببه ولا يجدي في ذلك الاستناد إلى المادة 419/1 من قانون التجارة التي تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون متبرعا للمفلس بجميع ما اداه من ماله. ذلك لان مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار وتوافر الشروط اللازمة لذلك.
نقض مصري 20/1/955 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ص 529
قاعدة 938 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1600