Call us now:
قاعدة 938 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.
نقض سوري – جنحة أساس2988 قرار3080 تاريخ 5/3/1966
قاعدة 938 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644