Call us now:
قاعدة 938 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا لم يحضر المدعى عليه ( المستأنف ) الجلسة الأولى وإنما حضر في الجلسة التالية وجب إفساح المجال الواسع للرد على ما أسند إليه وليبين ما لديه من دفوع وأقوال وذلك قبل إصدار الحكم.
جنحة أساس 126 لعام 1982 قرا ر135 تاريخ 30/1/1983
قاعدة 938 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1063