تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 939 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 939 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

الأصل في العقود أن تنفذ عينا بمقتضى أحكام المادة 204 مدني التي تجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. وهذا يتفق مع ما هو عليه حكم المادة 149 مدني التي توجب أن ينفذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. والنص فيها على تحديد التعويض عند النكول لا يحول دون تطبيق هذا الحكم إذا تمسك به أحد المتعاقدين كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.

نقض مدني سوري 112 أساس 357 تاريخ 32/2/977 مجلة القانون ص 612/977
قاعدة 939 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1609