Call us now:
قاعدة 94 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 451
في عقود المقايضة يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود، ويتعين على المحكمة التأكد من تحقق شروط هذا العقد.
إن المحكمة غير ملزمة بأن تقضي للمدعي بدعواه عند تغيب المدعى عليه وهو حق لها لا تلتزم باستعماله.
نقض رقم 6 أساس 495 تاريخ 19/1/1985 مجلة القانون ص 721 لعام 1985
قاعدة 94 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 285