قاعدة 94 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 28

قاعدة 94 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 28

عدم جواز الرجوع في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه، وإن قانون الأحوال الشخصية في مادته 28 قد جعل لها تعريفاً واجب التطبيق.
إن تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع بلا معقب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 461 تاريخ 31/10/1970
قاعدة 94 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94