قاعدة 94 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 94 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

رسم الانتقال على التركات ـ اعتراض.
ـ إن المشرع لم يوجد مرجعاً خاصاً للنظر بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 423 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.

هع. م قرار 10 تا 24/3/980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993