تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 940 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 940 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يتم عينا. ولا يصار إلى البدل إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان فيه ارهاق للمدين أو التقت إرادة الفريقين عليه. وعليه فإذا اظهر المدين رغبته بالتنفيذ العيني، فليس للدائن الخيار بالمطالبة بالتعويض، ما لم يكن مبرر له.

نقض مدني سوري 1857 تاريخ 18/8/969 ـ مجلة القانون ص 970/1966
قاعدة 940 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1610