قاعدة 940 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 940 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاضٍ يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي.

كتاب 1598 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 940 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 647