Call us now:
قاعدة 940 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعلة عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق إلى المحكمة المختصة.
جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30/1/1950
قاعدة 940 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1075