قاعدة 941 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
نصت المادة 204 من القانون المدني على أن المدين يجبر على تنفيذ الالتزام إذا كان ممكنا. إن أعمال هذا النص الذي نظم به المشترع طريقة التنفيذ العيني يوجب على القاضي أن يحكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني. ولا يصار إلى الحكم عليه بالنفقات إلا عند قيام الدائن فعلا بالتنفيذ على حساب المدين فعندها يحكم له بمقدار ما أنفقه.
نقض مدني سوري 555 أساس 387 تاريخ 22/8/960 مجموعة المبادئ القانونية ص 159
قاعدة 941 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1611