قاعدة 942 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
لئن كان الأصل في الالتزام أن ينفذ عينا إلا انه يجوز للمدين أن يقتصر على دفع التعويض إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن أضرارا.
نقض مدني سوري 1734 أساس 1627 تاريخ 31/12/978 مجلة المحامون ص 123/979
قاعدة 942 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1611