Call us now:
قاعدة 942 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 412
إن الدعوى المدنية بإبطال إسناد تمليك استحصل عليها المدعي الشخصي بدون حق لا تؤثر في سلامة الحكم بإعادة الحيازة دون الفصل في النزاع على الملكية أو التصرف.
وعليه يحكم من وضع يده على عقار رفعت يده عنه بقرار قضائي بموجب المادة 413 عقوبات ولو كان هذا القرار لم يفصل في عدم ملكية الظنين للعقار.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 1562 قرار1531 لعام 1955
قاعدة 942 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 651