Call us now:
قاعدة 942 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم إليها وقائع جديدة.
جنحة أساس 133 قرار 17 تاريخ 18/1/1962
قاعدة 942 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1076