قاعدة 943 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
صحيفة الدعوى تعتبر إنذارا بالتسليم، والمطالبة بالقيمة لا تمنع من المطالبة من جديد بعين المنقولات لان الحق هو بالتسليم عينا.
نقض مصري 12/6/952 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 187 ص 1187
قاعدة 943 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1612