تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 944 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 944 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع تعاطيها كلما راى في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين. ويشترط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن. واذن فمتى كانت المحكمة قد رات أن عدم التنفيذ العيني من شانه أن يضرر ضررا جسيما فانه لا تثريب عليها إذا هي اعملت حقا اصيلا لهذا الدائن وقضت بالتنفيذ العيني ولا شان لمحكمة النقض في التعقيب عليها في ذلك.

نقض مصري 14/4/955 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 126 ص 969
قاعدة 944 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1613