قاعدة 945 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
يجوز الجمع بين طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إذا تم التنفيذ العيني متاخرا. وفي حال التراخي بالتنفيذ العيني يجوز المطالبة بتعويض الضرر ولو لاول مرة أمام محكمة الاستئناف.
نقض مصري 28/3/963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 رقم 64 ص 413
قاعدة 945 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1613