قاعدة 945 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 945 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.

نقض سوري – جنحة 2331 قرار2388 تاريخ 18/10/1965
قاعدة 945 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653