قاعدة 946 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
لئن كان الأصل المطالبة بتنفيذ الالتزام عينيا إلا انه يشترط ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين ببذل نفقات باهظة لا تتناسب مع الضرر الذي اصاب الدائن. مما يوجب مقارنة التنفيذ العيني بالضرر المدعى به لبيان الارهاق من عدمه.
نقض مدني مصري 1/2/966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص 221
قاعدة 946 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1614