Call us now:
قاعدة 946 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
من حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها.
جناية أساس 380 قرار 426 تاريخ 30/6/1954
قاعدة 946 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1078