قاعدة 947 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدي وعرض المدعى عليه التعويض عينا وجب قبول ما عرضه. والمحكمة التي تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعي ذلك أو اصر على طلبه بالتعويض النقدي لا مخالفة فيه للقانون.
نقض مدني 16/12/948 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ السنة الثانية ص 259
قاعدة 947 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1615