Call us now:
قاعدة 947 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب أن لا يؤدي إلى تغيير نوعه.
ـ عندما ترى المحكمة بأن هناك مجالاً لتبديل الجريمة عليها أن تقرر توقيف البت في القضية وإيداع الأوراق إلى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.
جناية أساس 289 قرار 435 تاريخ 3/7/1957
قاعدة 947 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1078