قاعدة 948 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد. ولا يكون للعقد اثر في نقل الملكية إلا من تاريخ تسجيله.
نقض سوري 102 أساس 389 تاريخ 30/1/1961 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض الجزء الثاني ص 133
قاعدة 948 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1619