قاعدة 948 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 948 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

نص المادة 412 ينحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس القضائي.

نقض سوري – جنحة 1076 قرار468 تاريخ 4/3/1964
قاعدة 948 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 655